الميرزا جواد التبريزي
84
تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس
( مسألة 15 ) : إنّما تجب الزكاة بعد إخراج ما يأخذه السلطان باسم المقاسمة [ 1 ] ، بل ما يأخذه باسم الخراج أيضا [ 2 ] ، بل ما يأخذه العمّال زائدا على ما قرّره السلطان ظلما إذا لم يتمكّن من الامتناع جهرا وسرّا ، فلا يضمن حينئذ حصّة الفقراء من الزائد .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 188 ، الباب 7 من أبواب زكاة الغلّات ، الحديث الأوّل . ( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 188 - 189 ، الباب 7 من أبواب زكاة الغلّات ، الحديث 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة 9 : 189 ، الباب 7 من أبواب زكاة الغلّات ، الحديث 3 .